الميرزا موسى التبريزي
17
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة ، فإنّ الخروج من أفعالها يتحقّق غالبا بالدخول في الغير ، وحينئذ فيلغو القيد . ويحتمل ورود المطلق على الغالب ، فلا يحكم بالإطلاق . ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل ( 2630 ) المستفاد من قوله عليه السّلام : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ " وقوله عليه السّلام : " إنّما الشكّ إذا كنت في شئ لم تجزه " بناء على ما